النظام الأساسى

المظام الأساسى

_

المجلس العربى للمياه:

إيماناً منه بضرورة إيجاد مناهج جديدة للتدريب ونشر المعرفة لتنمية القدرات البشرية وخصوصاً القيادات مما ينعكس على أداء الأفراد العاملين فى مؤسسات قطاع المياه والمستفيدين من خدماته.

وتعزيزاً منه لتحقيق الاستدامة والنمو من خلال مواجهة التحديات المتعددة التى تعانى منها كافة المجتمعات فى المنطقة العربية.

ودعماً منه لتوفير مؤسسة قيادية من أجل تخطيط وتصميم مرفق لتنمية القدرات البشرية أنشأ المجلس الأكاديمية العربية للمياه.

المادة الأولى

التعاريف

يكون للتعاريف التالية الواردة فى النظام الأساسى المعانى المذكورة أدناه ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الأكاديميــــة الأكاديمية العربية للمياه – المجلس العربى للمياه
المجلــــــس المجلس العربى للمياه
مجلس المحافظين مجلس محافظى المجلس العربى للمياه
مجلس الإدارة مجلس إدارة الأكاديمية العربية للمياه طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة الخامسة
الرئيــــــــــس رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للمياه طبقاً لما هو منصوص فى المادة الخامسة
الدســـــــــتور دستور المجلس العربى للمياه
نائب رئيس الأكاديمية نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للمياه طبقاً لما هو منصوص فى المادة الخامسة

المديــــــــــــر مدير الأكاديمية العربية للمياه ، طبقاً لمهامه الموضحة فى المادة الحادية عشر.
اللجنة التنفيذية هى اللجنة التنفيذية الخاصة بالأكاديمية والمُشكلة كما هو موضح فى المادة العاشرة.
اللجنة العلمية الاستشارية هى لجنة علمية استشارية تتكون من خبراء مشهود لهم بالتميز العلمى
الجمعية العمومية الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه
الجهة المضيفة الجهة التى تستضيف مقر الأكاديمية العربية للمياه

المادة الثانية

الوضع القانونى للأكاديمية

  1. يتم إنشاء أكاديمية تابعة للمجلس العربى للمياه لتنمية القدرات البشرية ولتكون مركزاً عربياً جامعاً للمعلومات عن مؤسسات التدريب والبحث العلمى المتميزة وكوادرها فى البلدان العربية فى مجال الموارد المائية وادارتها المستدامة ضمن إطار عمل ورسالة المجلس العربى للمياه وتتمتع الأكاديمية بالاستقلالية الوظيفية والادارية لتحقيق أهدافه تحت مسمى (الأكاديمية العربية للمياه – المجلس العربى للمياه) ويتضمن قرار انشائها فى دستور المجلس العربى للمياه.
  2. الأكاديمية العربية للمياه هى مؤسسة غير ربحية تتبع المجلس العربى للمياه وتستضيفها حالياً أمانة المجلس بمقرها بالقاهرة – جمهورية مصر العربية.
  3. تتمتع الأكاديمية بالاستقلالية الوظيفية والإدارية فى ممارسة أنشطتها بشكل لا يتعارض مع دستور المجلس والقرارات ذات العلاقة بالجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه.
  4. الاسم الرسمى للأكاديمية هو “الأكاديمية العربية للمياه – المجلس العربى للمياه” ويضاف اليه شعار المجلس العربى للمياه وشعار الأكاديمية وشعار الجهة المستضيفة.

المادة الثالثة

الرسالة والأهداف والمهام

  1. تتمثل رسالة الأكاديمية فى:
  • تعزيز أداء الكوادر البشرية فى وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالادارة المتكاملة للموارد المائية (بما فيها العلوم ، التقنيات، والتطوير المؤسسى والتشريعى، الاقتصاديات، التنمية الاجتماعية) التى لا توفرها وسائل التعليم والتدريب التقليدية المقدمة من المؤسسات الأخرى.
  • دعم التطبيق المباشر للتدريب بشكل يعزز الادارة المائية فى العالم العربى لتحقيق احتياجات مجتمعاتها ويتوجب على الأكاديمية مساعدة المشاركين على تحسين بيئة العمل ووضع أطر عمل المؤسسات وتعزيز السياسات ودعم الأداء المؤسسى للإدارة المائية.

  1. تتمثل أهداف الأكاديمية فى:
  • تطوير وتقديم التدريب التنفيذى للقيادات والخبراء وصناع القرار والكوادر العليا والكوادر الأخرى فى القطاعين العام والخاص.
  • توفير التوجيه الفنى وخدمات الارشاد عند الطلب للقيادات التنفيذية لتحقيق التغيير والاصلاح على المستويات المؤسسية والقطاعية والوطنية.
  • المشاركة فى تطوير وتوفير برامج استراتيجية متميزة تساهم فى اصلاح إدارة قطاع المياه لتحقيق الاستدامة تحت ظروف ندرة المياه فى المنطقة العربية.
  • توفير البيئة المناسبة للتدريب المستمر فى المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للمتخصصين والخبراء فى الوطن العربى.

هــ-توفير قاعدة بيانات عن وضع المراكز التدريبية والبحثية والعاملين بها من الكادر العلمى رفيع المستوى.

  1. تنفذ الأكاديمية المهام التالية:
  • توفير المعرفة والمهارات للقيادات التنفيذية فى مجالات ادارة وإقتصاديات وحوكمة نظم المياه.
  • تكون مركزاً متخصصاً لتوفير المعرفة والتدريب لكل من يحتاج الى الدعم المستقل فى عملية التغيير والتحول والتحديث القطاعى أو المؤسسى.
  • تكون منبراً متخصصاً للمؤسسات المهنية لتبادل الخبرات والمعرفة من خلال الوسائل المبتكرة.
  • تساهم فى دعم برامج التعليم العالى لمواضيع المياه فى الوطن العربى.

هـــ. تولى الأكاديمية أولوية فى تقديم برامجها وخدماتها الى الوطن العربى ويمكن أن يمتد نشاطها تدريجياً خارج نطاق الوطن العربى حسب الحاجة.

المادة الرابعة

علاقة الأكاديمية بالجهة المستضيفة

(فى حالة استضافة جهة أخرى للأكاديمية)

  1. 1. توفر الجهة المستضيفة كافة مرافق البنية التحتية اللازمة لإستضافة مقر الأكاديمية بما فيها المكاتب والأجهزة المناسبة لكافة العاملين ومستشارى الأكاديمية ووسائل التعليم والتدريب وتبادل المعرفة وخدمات الانترنت والأثاث والمعدات والصيانة والتشغيل اللازمة لهذه المرافق.

  1. توفر الجهة المستضيفة الدعم المالى السنوى للأكاديمية طبقاً لخطاب العرض المقدم من الجهة والمرفق كملحق مكمل لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس والجهة بشكل منتظم لتغطية تكاليفها التشغيلية
  2. تسهم الجهة المستضيفة فى تقديم الدعم العلمى والفنى لبرامج عمل الأكاديمية من أجل تحقيق رسالتها وأهدافها ومهامها .
  3. توفر الجهة المستضيفة الدعم الادارى والخدمات الخاصة بموظفى ومستشارى الأكاديمية حسب سياسات وإجراءات الموارد البشرية الخاصة بالجهة.
  4. توفر الأكاديمية للجهة المستضيفة خدمات استخدام شبكاتها التعليمية الدولية ووسائل التدريب لأغراض تنمية القدرات البشرية ويتم تغطية تكاليف هذه الخدمات حسب اتفاقيات خاصة يوافق عليها مجلس الإدارة.

المادة الخامسة

مجلس إدارة الأكاديمية

  1. يتكون مجلس إدارة الأكاديمية من عدد لا يزيد عن ستة عشر عضواً يمثلون المجلس يكون من بينهم عدداً من الدول العربية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى يتم ترشيحهم من اللجنة التنفيذية للمجلس العربى للمياه حسب خبراتهم فى مجالات متعلقة بأهداف الأكاديمية ومهامها فى تطوير الأداء المؤسسى ويتم اعتمادهم من قبل مجلس المحافظين.
  2. يتوجب أن يتوفر فى كل عضو ثلاثة معايير على الأقل من المعايير التالية بشكل يغطى فيه أعضاء المجلس كافة المعايير المذكورة:
  • القدرة على التوجيه الأكاديمى فى المجالات الفنية التى تحقق مهام الأكاديمية.
  • القدرة على ربط الأكاديمية بغيرها من المؤسسات العلمية والتعليمية الدولية المرموقة.

ج- القدرة على التواصل الأكاديمى مع قيادات المؤسسات التى يمكن أن تستفيد من خدماتها مستقبلاً.

د- القدرة على تسويق أنشطة الاكاديمية لتوفير التمويل اللازم لتشغيل الأكاديمية.

  1. تكون عضوية مجلس إدارة الأكاديمية على النحو التالى:
  • رئيس المجلس العربى للمياه – رئيساً لمجلس الإدارة.
  • يكون لمجلس الادارة نائباً يتم انتخابه من باقى أعضاء مجلس الادارة.

ج- أمين عام المجلس العربى للمياه عضواً واميناً لمجلس الادارة.

د- سبعة أعضاء (من ممثلى الدول العربية) يتم ترشيحهم من مجلس محافظى المجلس العربى للمياه ويتم تعينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

هــ- ستة أعضاء يتم اختيارهم وترشيحهم من اللجنة التنفيذية للمجلس العربى للمياه من ممثلين للمؤسسات والمنظمات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والرعاة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  1. يصدر رئيس المجلس العربى للمياه قراراً بتشكيل أعضاء مجلس الإدارة بعد اعتمادهم من قبل مجلس المحافظين.
  2. يشارك مدير الأكاديمية فى إجتماعات مجلس الإدارة بحكم منصبه ولا يحق له التصويت.
  3. يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو بعض الخبراء والمتخصصين للمشاركة كمراقبين فى اجتماعاته إذا اقتضت الضرورة.

المادة السادسة

مهام مجلس إدارة الأكاديمية

مجلس الادارة هو السلطة المختصة بشئون الأكاديمية وتصريف امورها ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلى:

  1. تعيين وتحديد صلاحيات وإختصاصات مدير الأكاديمية.
  2. اعتماد خطة العمل والموازنة والتأكد من جودة الأداء.
  3. تحديد السياسة اللازمة لتسيير أعمال الأكاديمية.
  4. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتنفيذ مهام محددة حسب الضرورة.
  5. اعتماد الهيكل التنظيمى للأكاديمية وتحديد الاختصاصات.
  6. اصدار اللوائح المالية والادارية للأكاديمية.
  7. النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل.
  8. اعتماد التقرير السنوى لإنجازات الأكاديمية فى نهاية كل عام مالى وتقديم تقرير دورى لمجلس المحافظين.
  9. اعتماد خطة البرامج التدريبية والتعليمية اللازمة للأكاديمية.
  10. تعيين المدقق المالى الخارجى.
  11. اعتماد المصارف التى تودع فيها اموال الأكاديمية وطريقه صرفها.
  12. تقديم اقتراحات لتعديل النظام الاساسى لاعتمادها من قبل مجلس المحافظين.
  13. وضع نظم وإجراءات عمل الأكاديمية.

المادة السابعة

آليه عمل مجلس إدارة الأكاديمية

  1. يعقد مجلس الإدارة إجتماعاً دورياً واحداً سنوياً وللرئيس الحق فى دعوة المجلس الى إجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك وتكون إجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثى أعضاء المجلس كحد أدنى على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
  2. لا يتلقى رئيس وأعضاء مجلس الادارة مكافآت ماديه عن عملهم فى المجلس ولكن تتولى الأكاديمية تغطيه نفقات السفر والاقامة وبدل التمثيل فى مهمات العمل الرسمية الخاصة بالأكاديمية.

المادة الثامنة

لغة العمل الرسمية

  • اللغة العربية هى اللغة الرسمية للأكاديمية.. واللغتان العربية والانجليزية هما لغتى العمل للأكاديمية.

المادة التاسعة

زمالة الأكاديمية

  • يجوز لمجلس الادارة منح زمالة الأكاديمية لأكاديميين مشهود لهم بالتميز العلمى فى مجالات المياه للاستعانة بهم فى تنفيذ أنشطة الأكاديمية حسب المعايير التى يتم اعتمادها من مجلس الادارة.

المادة العاشرة

اللجنة التنفيذية

  1. تتكون اللجنة التنفيذية للأكاديمية من خمسة أعضاء وتشكل من رئيس مجلس الادارة ونائبه وأمين عام المجلس العربى للمياه ومدير الاكاديمية وعضو خامس يختاره مجلس الادارة وتمارس مهامها طبقاً لقرارات وتوجيهات مجلس إدارة الأكاديمية.
  2. يرأس رئيس مجلس الادارة اجتماعات اللجنة التنفيذية وينوب عنه نائبه فى حالة غيابه..
  3. تتولى اللجنة التنفيذية اعتماد النظام الداخلى للأكاديمية وقواعد العمل واللوائح الارشادية.
  4. يتولى مدير الأكاديمية مهام أمانة اللجنة.

المادة الحادية عشر

إدارة الأكاديمية

  1. يعين مجلس الإدارة مديراً للأكاديمية بموجب إجراءات تنافسية دولية.
  2. تطبق الامانة العامة للمجلس العربى للمياه السياسات والقوانين الخاصة بالموارد البشرية على موظفى الأكاديمية.
  3. تتضمن مهام واختصاصات مدير الاكاديمية الآتى:
  • إعداد الخطة الاستراتيجية للأكاديمية وخطط العمل وبرامج الاكاديمية قصيرة الامد (لمدة عامين) وطويلة الامد طبقاً للأولويات واحتياجات المنطقة العربية بالتشاور والتنسيق مع اللجنة العلمية الاستشارية ومرئياتها بخصوص أولويات واحتياجات المنطقة العربية مع اقتراح الميزانية اللازمة لتنفيذها وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
  • إدارة وتنسيق برامج وأنشطة الأكاديمية ومتابعة تنفيذها فى ضوء قرارات مجلس الإدارة والخطة الاستراتيجية للأكاديمية.

جـ- وضع الهيكل التنظيمى والنظام الداخلى واللوائح المالية والإدارية للأكاديمية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

  • إدارة الشئون الفنية وتقارير المتابعه الدورية والتقارير السنوية وتقييم أداء العاملين بها وعرضها على مجلس الإدارة.

هـ-إدارة الشئون الإدارية والمالية وإعداد التقارير المالية السنوية بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس العربى للمياه وعرضها على مجلس الإدارة.

  • اعداد قاعدة بيانات تضم المراكز والهيئات البحثية والخبراء والمتخصصين فى البرامج العلمية.
  • تمثيل الأكاديميه في الاجتماعات والمنتديات الوطنيه والدولية وامام الجهات الرسمية والقانونية.
  • التعاون والتنسيق مع الامانة العامة للمجلس العربى للمياه فى تنظيم واعداد اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة العلمية الاستشارية للأكاديمية وتسجيل ما يتخذ فيها من قرارات.
  • التنسيق مع اللجنة العلمية الاستشارية والأمانة العامة للمجلس العربى للمياه من أجل الترويج لبرامج الاكاديمية وتنمية التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية لدعم وتمويل أنشطة الأكاديمية.
  • يتولى مدير الأكاديمية ادارة الحساب الخاص ويستعين فى الأعمال الادارية الخاصة بالحساب بالأمانة العامة للمجلس العربى للمياه

المادة الثانية عشر

اللجنة العلمية الاستشارية– الاكاديمية العربية للمياه

1-تتكون اللجنة العلمية الاستشارية – بيت الخبرة – من عدد لا يزيد عن ثلاثين عضوٍ من الخبراء المشهود لهم بالتميز العلمى فى شتى مجالات علوم وتقنيات المياه وبناء القدرات والتدريب  ذات الأسبقية فى استراتيجية وبرامج المجلس العربى للمياه، ويرشحهم مدير الاكاديمية بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس العربى للمياه ويعتمدهم مجلس ادارة الاكاديمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، واختيار رئيساً للجنة من بين الاعضاء، على أن يراعى فى اختيارهم تمثيل التقسيم الجغرافى للدول العربية ويكون مدير الأكاديمية عضواً وأميناً للجنة.

2- تشارك اللجنة فى تحديد وتنفيذ برامج التدريب وأولوياتها ومحتوياتها وإعداد خطة العمل المقترحة للأكاديمية (قصيرة وطويلة الأجل) لإجازتها بواسطة مجلس ادارة الأكاديمية.

3- تتولى اللجنة إقتراح الإجراءات وخطط العمل الخاصة بعملها وتعتمد بواسطة مجلس الادارة.

4- ينبثق من اللجنة العلمية مجموعة عمل مصغرة (لجنة مركزية) طبقاً لقرار تشكيل اللجنة برئاسة رئيس اللجنة العلمية وتتكون مما لا يزيد عن تسعة أعضاء وتجتمع مرتين على الاقل سنوياً وتكون مهمتها المشاركة فى الاطر العامة لبرامج التدريب وأولوياتها ومحتوياتها وخطة العمل المقترحة للأكاديمية واعداد جدول اعمال اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية ومتابعة تنفيذ توصياتها.

5- تتولى الأكاديمية تغطية سفر واقامة أعضاء اللجنة فى مهمات العمل الرسمية التابعة للأكاديمية حسب الإجراءات المتبعة فى المجلس.

6- يجوز دعوة بعض المتخصصين للمشاركة فى اجتماعات اللجنة اذا اقتضت الضرورة.

المادة الثالثة عشر

اللجان الفنية

  1. يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بلجان فنية تتولى تنفيذ مهام محددة.
  2. يتولى مدير الأكاديمية اختيار رؤساء اللجان وأعضائها.
  3. تتولى الأكاديمية تغطية نفقات سفر وإقامة أعضاء اللجان الفنية فى مهمات العمل الرسمية التابعة للأكاديمية حسب الاجراءات المتبعة فى المجلس.

المادة الرابعة عشر

التمويل

  1. 1. تتضمن مصادر تمويل الأكاديمية البنود التالية:
  • المساهمات المالية المخصصة للأكاديمية من المجلس أو الجهات المساهمة أو كلاهما لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
  • المنح من دول ومؤسسات ومنظمات دولية وهيئات أخرى حكومية أو غير حكومية والمخصصة لأغراض تتفق مع سياسات وبرامج وأنشطة الأكاديمية.

ج- المنح والاعانات والهبات المخصصة لأغراض تتفق مع سياسات وبرامج وأنشطة الأكاديمية.

د- رسوم التعليم المخصصة للبرامج التدريبية وأية رسوم استشارية فى مجال عملها.

هـ- الرسوم المخصصة لتنفيذ المشاريع ومن حصيلة تسويق المطبوعات والإصدارات أو غيرها من الأنشطة بما فيها المصاريف الاضافية الأخرى من المشاريع.

و- أية مصادر دخل أخرى.

2- توضع كافة الموارد المالية للأكاديمية فى حساب خاص بالأكاديمية.

3- تتضمن الميزانية التشغيلية للأكاديمية نسبة من الموارد التى تحصل عليها توضع بشكل إحتياطى مالى لأغراض التحديث والتوسعة ومواجهة المخاطر غير المتوقعة ويتولى مجلس إدارة الأكاديمية تحديد النسبة سنوياً.

4-تخصص الأكاديمية نسبة من دخلها السنوى الى المجلس العربى للمياه مقابل الجهود التى تقوم بها الامانة العامة للمجلس لدعم انشطتها وبرامجها ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية هذه النسبة بشكل سنوى.

المادة الخامسة عشر

تقييم عمل الأكاديمية

يقوم مجلس إدارة الأكاديمية بعد ثلاث سنوات من تشغيلها بإختيار لجنة تقييم خارجية مستقلة لتحديد وتقييم عمل الأكاديمية ويتم تكرار هذا الإجراء على فترات ثابتة من عمل الأكاديمية.

المادة السادسة عشر

المؤسسات الشريكة

يجوز لمجلس الإدارة قبول طلبات المؤسسات والهيئات ذات العلاقة الراغبة فى الشراكة مع الأكاديمية فى حال استيفائها للشروط والمعايير التى يقرها مجلس الإدارة.

المادة السابعة عشر

نقل مقر الأكاديمية

  1. فى حالة قرر مجلس الإدارة نقل أعمال الأكاديمية الى جهة مضيفة أخرى فإنه يتوجب على ذلك موافقة الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه بناء على توصية من مجلس المحافظين ويقوم مجلس الادارة بوضع خطة إنتقال أعمال الاكاديمية للجهة المضيفة بالتنسيق مع أمانة المجلس العربى للمياه.

المادة الثامنة عشر

حل الأكاديمية

  1. يجوز للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه إتخاذ القرار بحل الأكاديمية إذا دعت الضرورة الى ذلك بناء على توصية من مجلس المحافظين.
  2. فى حالة قررت الجمعية العمومية للمجلس حل الاكاديمية يقوم مجلس الادارة بوضع خطة لإنهاء أعمال الأكاديمية بالتشاور مع امانة المجلس العربى للمياه.
  3. فى حالة إنهاء أعمال الأكاديمية فإن كافة الأموال والأصول الخاصة بالأكاديمية والهبات المخصصة سوف تؤول الى المجلس العربى للمياه.

المادة التاسعة عشر

نفاذ النظام الاساسى للأكاديمية

تم اعداد النظام الاساسى للأكاديمية بقرار من مجلس المحافظين بتاريخ 27 مايو 2008 واصبح نافذاً بعد اعتماده وتم تعديله بقرار من مجلس المحافظين بتاريخ 25/6/2024 واصبح نافذاً بعد اعتماده.